الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية
سيشتري هو وزوجته بيتا فهل يكتبه باسمه أو باسمها؟
السؤال
لدي النية لشراء بناية عبارة عن ستة شقق لتأجيرها ، فهل أسجلها باسمي أم باسم زوجتي . علما بأنني سوف أدفع نصف المبلغ وزوجتي سوف تدفع النصف الآخر، ولا مانع لدي أن تسجل البناية باسمها وهي لا تمانع بتسجيل البناية باسمي ، ولكن من الناحية الشرعية ما الأفضل ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
للزوج أن يهب من ماله لزوجته ما يشاء ، وللزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما تشاء ، كما قال سبحانه : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء/4 ، فإذا طابت نفسك بهبة نصيبك لزوجتك ، فسجل البناية باسمها ، وتكون ملكاً خاصا لها .
وإن طابت نفسها بهبة نصيبها لك ، فسجل البناية باسمك .
وإن رغب كل منكما في الاحتفاظ بنصيبه ، فسجلاها شركة بينكما .
والمقصود أن التسجيل ينبغي أن يكون موافقاً لحقيقة الحال ، هذا هو الأولى والأفضل ، حفظاً للحقوق ، ومنعاً للنزاع .
وإن اقتضى الأمر تسجيل البناية باسم شخص واحد ، فللآخر أن يحتفظ بما يثبت حقه ، بكتابة ورقة رسمية بذلك والإشهاد عليها .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية
سؤال رقم ٢٦٬٣٩٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الهدية والهبة والعطية
- لديه أرض وقام ابنه بالبناء عليها ، فباعها الأب وأخذ الثمن فما الحكم ؟#31762
- فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات#31726
- هل يجوز الجمع بين المعاوضة والتبرع في عقد واحد؟#31659
- هل يجوز للواهب أن يستعير الشيء الموهوب أو يستقرضه؟#31589
- توفي عن ابن ذكر وست بنات#31410
- هل يجوز للرجل أن يكتب البيت باسم مطلقته ؟#31362
