الفقه وأصوله · الربا

هل يجوز استخراج بطاقة ائتمان بمواصفات شرعية إذا كانت صالحة لاستعمال محرَّم ؟

سؤال وجواب رقم ٢٦٬٤٠٠

السؤال

يقدم البنك الذي تتعامل معه المؤسسة التي نعمل لديها بعرض لإصدار بطاقات ائتمان بشروط استثنائية على النحو التالي :

- تُصرف البطاقات دون رسوم إصدار أو رسوم سنوية .

- قام البنك بتحديد ثلاثين محلاً وشركة تجارية يمكن الشراء منها والتسديد نقداً أو على دفعات شهرية دون زيادة على الثمن في جميع الأحوال ( نسبة فائدة 0 % ) .

- ذكر موظف البنك أن البنك يحصل على ما يساوي واحد في المائة من قيمة المشتريات من المحال والشركات التي يتم الشراء منها .

- بخلاف المحال الثلاثين المذكورة آنفاً يمكن التعامل بالبطاقة كبطاقة ائتمان عادية ( حيث يعفي التسديد الفوري العميل من نسبة الفائدة ، بينما يدفع نسبة الفائدة المعتادة في حال تقسيط مشترياته ) .

قام بعض الزملاء باستخراج البطاقة بنية استعمالها في المحال والشركات الموجودة ضمن قائمة العرض فقط .

ما حكم ما قام به الزملاء ؟ أجيبونا جزاكم الله عنا كل خير .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً:

ما ذكره الأخ السائل من ميزات للبطاقة الائتمانية التي يُصدرها البنك لأفراد مؤسستهم من حيث صرف البطاقة من غير رسوم إصدار ولا رسوم تجديد سنوية ، ومن حيث عدم استيفاء أي مبلغ زيادة على ما يشترون به نقداً أو بالتقسيط من الثلاثين محلاًّ وشركة ، ومن حيث أخذ البنك واحداً في المائة من قيمة المشتريات من أصحاب تلك المحلات والشركات : كل ذلك ليس فيها ما يخالف الشرع لكن مع ضرورة التنبيه على أمرين مهمين :

الأمر الأول : إذا كان في تلك الثلاثين محلاًّ وشركة من يبيع الذهب والفضة : فللشراء منها حالان :

1. شراء جائز ، وذلك في حال أن يكون في البطاقة رصيد بقيمة الذهب المُشترى .

2. وشراء غير جائز ، وله صورتان :

الأولى : في حال أن لا يكون فيها رصيد يغطي ثمن الذهب المُشترى .

الثانية : أن يكون الشراء على أقساط ولو كان في البطاقة رصيد .

الأمر الثاني : من حيث أخذ البنك واحداً في المائة من قيمة المشتريات من أصحاب تلك المحلات والشركات : فإن هذا الأمر جائز بشرط أن لا تحمَّل هذه النسبة على المشتري ، بل تبيع تلك المحلات والشركات لكم السلع بالثمن الذي تبيعه لغيركم نقداً من غير زيادة .

وانظر – لكل ما سبق – أجوبة الأسئلة (103187) و (13735) و (97530) و (97846) .

ثانياً :

أما بخصوص صلاحية تلك البطاقة الاستثنائية للاستعمال العادي والشراء بها من غير تلك المحلات واستيفاء زيادة ربوية على ذلك : فهذا فيه التوقيع على الربا والتزامه والموافقة عليه ، وهذا لا يجوز .

ولهذا على من يرغب في استخراج هذه البطاقة أن يتفق مع البنك على حذف هذه الفقرة الربوية ، بأن يقتصر التعامل على المحال الثلاثين ، أو يضاف إليها غيرها بشرط التسديد الفوري وعدم التمكين من الشراء بالأقساط .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الربا

سؤال رقم ٢٦٬٤٠٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الربا ‹