الفقه وأصوله · إزالة النجاسة
يكفي في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة
السؤال
عندما يستنجى شخص ما هل ينبغي له أن ينظر إلى فرجه هل طهر المحل أم لا لأنه يشكك بان القطرات التي تتعلق في طرف الفرج أثناء الاستنجاء هي قطرات من البول أم ينبغي عليه الاستنجاء حتى يغلب على ظنه أن المحل قد طهر فلا يلتفت إلى شيء بعد ذلك وأثناء عمليه الاستنجاء تتطاير بعض قطرات المياه المستخدم في الاستنجاء على القدم أثناء الاستنجاء هل هذا الماء طاهر؟ وجزاكم الله خيرا أرجو الإجابة والرد في أسرع وقت
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
إذا استنجى الشخص وغلب على ظنه إزالة النجاسة كفاه ذلك ، ولا يشرع له النظر إلى فرجه للتأكد من زوال النجاسة .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله نحواً من سؤالك ، فأجاب رحمه : " لا يلزمك النظر والتنقيب والتفتيش عنه، فبعد الاستنجاء من البول، إذا كنت تخشى فعليك أن ترش ثوبك وسراويلك بغرفة من الماء حتى لا تتخيل أنه خرج منك شيءٌ وبذلك تسلم من هذه الوساوس" انتهى .
ثانياً :
الماء المتطاير من الاستنجاء لا يحكم بنجاسته إلا إذا كان متغيراً بالنجاسة ، وهذا قد يكون متعذراً .
وعليه ؛ فإذا قضيت حاجتك وغسلت ما تحتاج إلى غسله فلا تلتفت بعد ذلك للماء المتطاير ولا لغيره ، ولو رأيت بعض قطرات الماء على ثوبك أو بدنك فالنصيحة أن تعرض عنها ولا تلتفت إليها .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·إزالة النجاسة
سؤال رقم ٢٦٬٨٧٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في إزالة النجاسة
- حكم الأكل من مقصف الجامعة إذا كانوا لا يغسلون الأواني سبع مرات بعد لعق الكلاب لها#31709
- هل يجوز للمغاسل إزالة البقع من الملابس بمواد محظورة في بعض البلاد ؟#31708
- هل تطهر النجاسة على الثوب بالجفاف ؟#31541
- مذاهب الفقهاء في انتقال النجاسة بين رطب وجاف#31495
- هل خروج القيح من فتحة في الجسم ينقض الوضوء؟#31329
- يبول قائما ويصيب ثيابه الماء المتساقط من الاستنجاء#31182
