الفقه وأصوله · الطهارة
حكم قراءة القرآن مع الحدث الأصغر
السؤال
إذا كان من المستحب قراءة القرآن ( من الذاكرة ) مع الوضوء ، فهل سيكون مكروهاً قراءته كذلك دون وضوء ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قراءة القرآن للمحدِث حَدثاً أصغر لا بأس بها ، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على جوازها ، وفي المسألة أحاديث صحيحة تبيِّن أنه لا يجب الوضوء على من أراد قراءة القرآن وهو محدث حدثا أصغر ، وإنما الخلاف في مسِّه للقرآن وفي قراءة الجنب له ، والجمهور على المنع منهما .
عن عَبْدَ اللَّهِ بْنٍ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ خَالَتُهُ – قال : فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي .
رواه البخاري ( 4295 ) ومسلم ( 763 ) .
وبوَّب عليه الإمام البخاري بقوله " بَاب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ " .
قال ابن عبد البر – رحمه الله - :
"وفيه : قراءة القرآن على غير وضوء ؛ لأنه نام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله ، ثم استيقظ فقرأ قبل أن يتوضأ ، ثم توضأ بعدُ وصلَّى" انتهى من" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ( 13 / 207 ) .
وقال النووي – رحمه الله - :
"فيه : جواز القراءة للمحدِث ، وهذا إجماع المسلمين" انتهى من" شرح مسلم " ( 6 / 46 ) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الطهارة
سؤال رقم ٢٦٬٨٨٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطهارة
- كيف تعرف المستحاضة هل الخارج منها بعد الاستيقاظ من النوم مني أو لا ؟#31766
- صاحب الحدث الدائم هل يلزمه الاستنجاء لكل صلاة؟#31353
- هل يُشرع التيمم لمريض يشق عليه الحركة على السرير لمشقة بلل السرير؟#31337
- هل يعفى عن يسير البول لمن يشق عليه التحرز منه؟#31323
- يخرج منه قطرات بول بعد الاستنجاء وقال الطبيب إن وضع لاصق أو خرقة على الذكر يضره#31134
- حكم الصلاة خلف من به وسخ في شقوق قدميه#31124
