الفقه وأصوله · صلاة الجماعة

هل تقام جماعة مستقلة للنساء مع جماعة الرجال ؟

سؤال وجواب رقم ٢٧٬٣٣٩

السؤال

هل يمكن إقامة أكثر من صلاة جماعة في مسجد واحد في نفس الوقت ؟ ففي مسجد الجامعة لا يتم استخدام ميكروفون والنساء لا يسمعن الإمام فهل يمكنهن إقامة جماعة أخرى بإمام منهن ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأصل أنه لا يشرع إقامة جماعتين في مسجد في وقت واحد ، لما في ذلك من تفريق المسلمين ، وتشويش بعضهم على بعض ، لكن إذا وجد عذر ، كعدم سماع النساء صوت الإمام فلا حرج من إقامة جماعة خاصة بالنساء تصلي بهن إحداهن ، مع وجود جماعة الرجال ، ولكن يشترط لذلك ألا يحصل تشويش من الجماعتين بعضهما على بعض .

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما فعلا ذلك في صلاة التراويح في المسجد ، حيث جعلا إماماً للرجال ، وآخر للنساء .

قال الألباني رحمه الله في رسالة "قيام رمضان" :

" ويشرع للنساء حضورها – يعني صلاة التراويح - . . . بل يجوز أن يُجْعَـلَ لهن إمام خاص بهن ، غير إمام الرجال ، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام ، جعل على الرجال أُبَيَّ بن كعب ، وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة .

وعن عرفجة الثقفي قال : ( كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً ، قال : فكنت أنا إمام النساء ) .

قلت (الألباني) : وهذا محله عندي إذا كان المسجد واسعاً ، لئلا يشوش أحدهما على الآخر " انتهى .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·صلاة الجماعة

سؤال رقم ٢٧٬٣٣٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب صلاة الجماعة ‹