الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة

زكاة المهر المودع في البنك

سؤال وجواب رقم ٢٧٬٣٤٠

السؤال

هل تجب الزكاة في مال المهر المودع في البنك أي منذ أن تزوجت ولا أريد شراء به أي شيء ؟ وإن كان كذلك فكيف أزكيه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

من ملك مالا يبلغ نصابا ، وحال عليه الحول ، وجب عليه أن يزكيه ، سواء كان هذا المال نقودا أو ذهبا أو فضة ، من مهر أو غيره ، وسواء ادخره لسفر أو بناء بيت أو غير ذلك من الأغراض .

والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة .

وعليه فإذا كان مهرك المودع في البنك يبلغ نصابا فأكثر ، وجب عليك أن تزكيه كلما مر عليه الحول (سنة هجرية ) فتخرجين منه ربع العشر (2.5%).

وننبه على أنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية ، إلا لضرورة الحفظ عند الخوف عليها وعدم وجود بنك إسلامي ، وبشرط أن يكون ذلك الإيداع بلا فائدة .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة

سؤال رقم ٢٧٬٣٤٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب ما تجب فيه الزكاة ‹