الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة
زكاة المهر المودع في البنك
السؤال
هل تجب الزكاة في مال المهر المودع في البنك أي منذ أن تزوجت ولا أريد شراء به أي شيء ؟ وإن كان كذلك فكيف أزكيه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من ملك مالا يبلغ نصابا ، وحال عليه الحول ، وجب عليه أن يزكيه ، سواء كان هذا المال نقودا أو ذهبا أو فضة ، من مهر أو غيره ، وسواء ادخره لسفر أو بناء بيت أو غير ذلك من الأغراض .
والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة .
وعليه فإذا كان مهرك المودع في البنك يبلغ نصابا فأكثر ، وجب عليك أن تزكيه كلما مر عليه الحول (سنة هجرية ) فتخرجين منه ربع العشر (2.5%).
وننبه على أنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية ، إلا لضرورة الحفظ عند الخوف عليها وعدم وجود بنك إسلامي ، وبشرط أن يكون ذلك الإيداع بلا فائدة .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة
سؤال رقم ٢٧٬٣٤٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في ما تجب فيه الزكاة
- هل تسقط زكاة القرض عن المقرض إذا زكّته الشركة؟#31654
- هل تجب على الشركات زكاة مخصصات نهاية الخدمة وراتب التقاعد؟#31485
- هل تجب الزكاة في الوديعة التي لا يستطيع السحب منها؟#31462
- هل تلزمه زكاة الأموال التي في حسابه وقد وضعها له والده وهو صبي؟#31341
- إذا استلم أرباحا من الشركة فهل تلزمه زكاتها إذا كان موعد زكاة الشركة بعد ذلك؟#31227
- الزكاة تجب في العنب وإن لم يصر زبيبًا#31138
