الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

توفي عن زوجة وأخت شقيقة وإخوة لأب ذكورا وإناثا

سؤال وجواب رقم ٢٧٬٥٠٩

السؤال

توفي شخص وترك زوجة بدون أولاد وأختا شقيقة وأربعة من الأب ثلاثة ذكور وبنت ، ووالداه متوفيان ، فكيف تتم عملية تقسيم الإرث فيما بينهم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كان ورثة المتوفاة هم من ذكر في السؤال ، فتقسم التركة كما يلي :

للزوجة الربع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12 .

وللأخت الشقيقة النصف ، لقوله تعالى: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء/176.

والباقي وهو الربع يأخذه الإخوة لأب ، الذكور والإناث ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/176 .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٧٬٥٠٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹