الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
مات وترك إخوة وأخوات أشقاء ولأب
السؤال
رجل تزوج امرأة وأنجب منها 5 أولاد و3 بنات ثم توفيت تلك المرأة ثم تزوج امرأة ثانية وأنجب منها 2 أولاد و 4 بنات ثم توفي ذلك الرجل وترك ميراثا هو بساتين وبيوت تم بيع بعض البساتين وتمت القسمة حسب الشرع وبعد سنوات توفي أحد أبناء الزوجة الثانية ( هذا الابن غير متزوج ) ووالدته على قيد الحياة ولم يتم تقسيم بقية الإرث . السؤال: هل يرث الابن ما تبقى من تركة أبيه ؟ علما أن هذا الابن حصل على بعض منها أثناء حياته ولمن تكون حصته وكيف تكون القسمة ؟ أرجو التفصيل وأصح أقوال أهل العلم .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا توفي الرجل وترك مالا ، فإنه يقسم بين ورثته كما أمر الله ، وذلك بعد سداد ديونه وتنفيذ وصيته .
وعليه فهذا الابن المسئول عنه ، له نصيبه الكامل من ميراث أبيه ، من البساتين والبيوت وغيرها ، وإذا توفي انتقل نصيبه إلى ورثته .
فالواجب النظر أولا في ميراثه من أبيه ، وتحديد هذا الميراث ، ما قسم منه ، وما لم يقسم ، ثم ينتقل نصيبه هذا إلى ورثته ، وهم : أمه ، وأخوه الشقيق ، وأخواته الشقيقات (الأربع). وأما إخوانه وأخواته من جهة الأب ، فليس لهم من ميراثه شيء لأنهم محجوبون بوجود الأخ الشقيق .
وعلى هذا فيكون لأمه السدس ، والباقي للأخ الشقيق وأخواته الشقيقات ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٢٧٬٥٠٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
