الفقه وأصوله · مشكلات نفسية واجتماعية

رتق غشاء البكارة لمن طلقت قبل الدخول

سؤال وجواب رقم ٢٧٬٦٣٣

السؤال

هل تجوز عملية رتق غشاء البكارة ؟ مع العلم أنه لم يتم ذلك بالحرام وإنما كان بعقد شرعي ولكن دون زواج معلن بين الناس "خطبة"

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا تم عقد النكاح ، أصبحت المرأة زوجة ، يحل لزوجها منها ما يحل لسائر الأزواج مع زوجاتهم ، إلا أنه ينبغي تأخير الوطء إلى يوم الدخول ، تجنبا لما قد ينشأ عن ذلك من مفاسد .

وأما الخطبة ، فإنها تسبق العقد ، ولا يحل بها وطء ولا خلوة ولا استمتاع ، وإنما يباح للخاطب عند الخطبة أن ينظر إلى من يريد الزواج منها ، ثم هو أجنبي عنها كسائر الرجال حتى يتم عقد النكاح .

وبناء على ذلك ، فالوطء في الحالة الأولى ( حالة العقد ) مباح ، لا إثم فيه ، وأما في الحالة الثانية ( الخِطْبة ) فهو زنا .

وأما رتق غشاء البكارة فلا يجوز في كلتا الحالتين ، لأنه تدليس وغش ، وخداع للزوج الثاني وإيهام له بأن زوجته بكر ، والحقيقة أنها ثيب ، مع ما تستلزمه العملية من الاطلاع على العورة المغلظة من غير ضرورة إلى ذلك

ويضاف إلى ذلك أنه في حال زوال البكارة بالزنا تكون عملية الرتق فيها إعانة على المحرم وتيسير له .

والله أعلم .

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب مشكلات نفسية واجتماعية ‹