الفقه وأصوله · مشكلات نفسية واجتماعية

ما الحكم إذا انتحر صبي دون البلوغ ؟

سؤال وجواب رقم ٣١٬٣٩٣

السؤال

ما الحكم لو انتحر صبي دون البلوغ أو طفل ؟ ما جزاؤه ؟ وهل يعاقب على هذا أم لا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

الانتحار من كبائر الذنوب ، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتحر يعاقب بمثل ما قتل نفسه به .

وينظر جواب السؤال رقم (70363) .

ثانيا :

البلوغ له علامات معروفة بالنسبة للذكر والأنثى ، فالذكر يحصل بلوغه بواحد من ثلاثة أشياء : خروج المني ، أو نبات شعر خشن حول القُبُل ، أو بتمام خمس عشرة سنة هجرية ، وخمس عشرة سنة هجرية هي أقل من خمس عشرة سنة ميلادية ببضعة أشهر .

والأنثى يحصل بلوغها بهذه العلامات الثلاثة ، وتزيد علامة رابعة وهي الحيض .

ولا يشترط ظهور كل هذه العلامات ، بل تحقق علامة واحدة منها كافية للحكم على الشخص بأنه قد بلغ .

وينظر جواب السؤال رقم (70425) ورقم (78591) .

ثالثا :

التكليف مرفوع عن الصبي غير البالغ حتى يحتلم ؛ لما روى أبو داود (4403) والترمذي (1423) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) .

وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (2 / 4) برقم (297) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (8/196) :

" التَّكْلِيفُ بِالْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ يُشْتَرَطُ لَهُ الْبُلُوغُ ، وَلاَ تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ ... وَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ وَالْحُدُودُ ، كَحَدِّ السَّرِقَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُؤَدَّبَ " انتهى .

وينظر أيضا (14/36) .

وقال الماوردي رحمه الله :

" كل من لم يجر عليه قلم بجنون أو صغر فلا قصاص عليه إذا جرح أو قتل ، وسواء كان الصغير مميزا أو غير مميز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه "

انتهى من "الحاوى الكبير" (12 /181) .

وقال ابن قدامة رحمه الله : " الصبي لا يُقتل ، سواء قلنا بصحة ردته أو لم نقل ؛ لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة ، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة في سائر الحدود ، ولا يقتل قصاصاً " انتهى من " المغني " (10/62) .

فعلى ذلك : لا عقاب في الآخرة على الصبي إذا فعل شيئا قبل سن البلوغ ، والذي يحصل بالعلامات المتقدم ذكرها .

راجع للاستزادة جواب السؤال رقم (3277) .

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب مشكلات نفسية واجتماعية ‹