الفقه وأصوله · التأمين
اشتراط البنك الإسلامي تأمينا تجاريا في عملية القرض الحسن!
السؤال
يُفرض علينا تأمين تجاري شامل للحصول على قرض غير ربوي من أحد البنوك الإسلامية كيف أصنع مع هذا التناقض ?
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قيام البنك بإقراض الناس قرضا حسنا خاليا من الربا ، عملٌ صالح يشكر ويؤجر عليه ، وللبنك أن يطلب رهنا أو كفيلا ، توثقة لدينه ، وليس له أن يشترط تأمينا تجاريا محرما ؛ لما في ذلك من إلجاء المقترض إلى الدخول في عقد التأمين المحرم ، القائم على الربا والميسر ، وراجع في حكم التأمين السؤال رقم (8889) ورقم (83035)
ولا يجوز لأحد الإقدام على هذا التأمين ، لأجل القرض أو غيره ،
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : قامت الحكومة مؤخرا بإلغاء الأرباح المفروضة على سلف المصرف العقاري ، الفوائد الربوية ، ولكنها اشترطت على من يريد الاستلاف من المصرف العقاري لبناء دار له أن يؤمن على داره لدى شركة التأمين ، تأمين على المسكن ، وذلك بأن يدفع مبلغا معينا من المال مرة واحدة فقط لشركة التأمين ، يحق له لو تضرر السكن أن يطالب شركة التأمين بدفع مبلغ السلفة إلى المصرف العقاري . فهل يجوز أخذ سلفة المصرف العقاري على هذا الشرط ، وإذا لم يجز ذلك على هذا الشرط ، فهل يجوز أخذها على أن يوصي صاحب الدار المستلف ورثته من بعده ألا يأخذوا تعويض شركة التأمين ، وإنما يجب عليهم هم دفع قيمة السلفة إلى المصرف العقاري ، كما أنه هو لا يأخذ هذا التعويض لو بقي حيا ؟
فأجابوا :
" هذا النوع من التأمين من التأمين التجاري ، وهو محرم ؛ لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة ، ولا يجوز لك أن تقدم على أخذ القرض من البنك ، مع الالتزام بشرط تأمين ما للمسكن الذي تريد أن تبنيه بقرض من بنك التسليف العقاري ، وبالله التوفيق " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (15/254)
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·التأمين
سؤال رقم ٢٧٬٧٩٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في التأمين
- أمنت على الحياة ولو انسحبت الآن خصم خمس مالها#31614
- حكم صرف الصيدلي أدوية التأمين الطبي للمريض مع غلبة الظن أنها أكثر من حاجته وأنه سيبيع بعضها#31527
- حكم التأمين الصحي في مشفى لعلاج السرطان لشخص سليم تحسبا للإصابة بالمرض#31526
- هل يجوز التأمين الصحي على قطة البيت الأليفة بسبب مرضها ؟#31078
- اشترطت شركة التأمين لصرف الراتب التقاعدي ألا يكون له عمل آخر فهل يلزمه الوفاء بهذا الشرط ؟#30544
- حكم أخذ مال من الدولة عند التقاعد المبكر#30310
