الفقه وأصوله · التأمين
ما حكم المعاش التكميلي؟
السؤال
ما حكم المعاش التكميلي؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المعاش التكميلي فيه تفصيل:
1-فإن كان التعاقد مع شركة تأمين خاصة، فلابد أن يكون تعاونيا، بأن يستثمر الفائض لصالح المؤمّنين، ولا يكون للشركة إلى ما تأخذه من استثمار هذا المال وفق عقد مشروع كالمضاربة. وأما إن كان تأمينا تجاريا فإنه محرم، ولا يجوز الاشتراك فيه.
وينظر لمعرفة الفرق بين التأمين التعاوني والتجاري: جواب السؤال رقم: (36955)، ورقم: (205100).
2-وإن كان التعاقد مع الدولة أو مع جهة العمل، وكان المال يستثمر في البنوك الربوية أو في أمر محرم، كالسندات الربوية، فلا يجوز الاشتراك، ما دام هذا التأمين اختياريا.
3-وإن كان ما يقتطع من راتب الموظف، يستثمر بطريقة مشروعة، أو لا يستثمر، وإنما يدخر له إلى حين تقاعده أو موته، فيصرف له ذلك المبلغ المدخر، أو تهبه جهة عمله زيادة عليه مكافأة له، ويتم صرف ذلك له في حال تقاعده، أو يصرف لورثته كاملا بعد موته: فلا حرج في الاشتراك فيه.
وينظر جواب السؤال (243216)
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·التأمين
سؤال رقم ٢٨٬٢٠٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في التأمين
- أمنت على الحياة ولو انسحبت الآن خصم خمس مالها#31614
- حكم صرف الصيدلي أدوية التأمين الطبي للمريض مع غلبة الظن أنها أكثر من حاجته وأنه سيبيع بعضها#31527
- حكم التأمين الصحي في مشفى لعلاج السرطان لشخص سليم تحسبا للإصابة بالمرض#31526
- هل يجوز التأمين الصحي على قطة البيت الأليفة بسبب مرضها ؟#31078
- اشترطت شركة التأمين لصرف الراتب التقاعدي ألا يكون له عمل آخر فهل يلزمه الوفاء بهذا الشرط ؟#30544
- حكم أخذ مال من الدولة عند التقاعد المبكر#30310
