الفقه وأصوله · شروط وجوب الزكاة
إذا شك متى بدأ حول الزكاة، ماذا يفعل؟
السؤال
قد نسيت بداية حولي لزكاة المال، إني متردد بين كونها في أول شعبان وأول رمضان، ولكنه يغلب على ظني أن بداية الحول كان في أول رمضان، فماذا أفعل؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تجب زكاة المال إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول.
ويجب إخراجها فورا عند حلول الحول، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر، أو مصلحة راجحة ، كعدم وجود المستحق، أو غيبة المال، أو انتظار قريب مستحق لها؛ فيجوز تأخيرها حينئذ مدة يسيرة .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إن أخرها - أي : الزكاة - ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة ، أو ذي حاجة شديدة: فإن كان شيئاً يسيراً ، فلا بأس. وإن كان كثيراً لم يجز " انتهى من "المغني " (2/290).
وإذا حصل شك في بدء الحول، هل هو في شعبان أو في رمضان، لم تلزمك الزكاة إلا في رمضان؛ لأن الأصل براءة ذمتك من وجوب الزكاة، وإن احتطت فجعلت حولك في شعبان كان حسنا.
قال ابن قدامة في "المغني" (3/ 11): " ومتى شك في وجوب الزكاة فيه، ولم يوجد مكيال يقدر به، فالاحتياط الإخراج، وإن لم يخرج فلا حرج؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة، فلا تجب بالشك" انتهى.
وهكذا كل من شك في تحقق شرط من شروط الزكاة، فالأصل عدمه حتى يتيقن حصوله، فما لم تتيقن أن مبدأ الحول شعبان، لم تلزمك الزكاة في شعبان.
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·شروط وجوب الزكاة
سؤال رقم ٢٨٬٢٧٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في شروط وجوب الزكاة
- هل في العمولة التي يتقاضاه الموظف آخر السنة زكاة؟#31727
- زوجها أخذ شبكتها ضماناً لعدم خروجها من البيت فهل عليها زكاتها ؟#30817
- الرد على من قال إن الحول عشرة أشهر ونصف وليس سنة قمرية#29632
- إذا وزع الوالدان الذهب على أولادهم مع بقائه بحوزتهم، فمن تلزمه الزكاة؟#29522
- إذا نقص النصاب في أثناء الحول#28988
- الكافر لا تجب عليه الزكاة#28959
