الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة

لديه محل يقدم خدمات الإنترنت فكيف يزكيه ؟

سؤال وجواب رقم ٢٨٬٣٩٦

السؤال

أملك محلا لتقديم خدمات الإنترنت لطلاب الجامعة وغيرهم وقد أنهيت عاما فيه منذ إنشائه ولا أعلم كيف أخرج زكاة هذا المحل ، وكما هو معلوم محل الخدمات لا يوجد به بضاعة تباع وإنما نقدم خدمات عليها مقابل مادي ، هل أخرج زكاة الأجهزة الموجودة بهذا المحل؟ وهل الزكاة تكون على رأس المال الذي أنشئ به المحل أم تكون على الأرباح التي تحققت من هذا المحل ؟ وإذا تم صرف هذه الأرباح ولم يبق منها شي عند حولان الحول هل يتم صرف الزكاة عليها أم تصرف على المبلغ المتبقي منها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

الأغراض الموجودة في المحلات التجارية تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : ما أعدَّ منها للبيع ، من أجهزة أو ملابس أو غيرها ، فهذا يزكى زكاة التجارة .

القسم الثاني : ما أعدَّ منها للإنتاج أو الاستعمال ، وليس للتجارة : كآلات المصانع ، وأثاث المكاتب ، وأدوات التصوير وأجهزة الحاسوب ، التي لا يراد بيعها ، وإنما يستعملها الموظفون أو العملاء ، فهذه لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة فيما ينتج عنها من مال .

ثانياً :

إذا عُلم أن الزكاة إنما تجب في الأرباح الناتجة عن الأصول – الأجهزة وآلات المصانع ، والأثاث – فإنه يشترط لوجوب الزكاة في هذه الأرباح : بلوغ النصاب ، وحولان الحول ، والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، فإذا حال الحول ، ولم يكن الربح بالغا للنصاب ، أو كان قد بلغ النصاب لكن تم صرفه قبل حولان الحول ، فإنه لا زكاة فيه .

وبهذا يتبين أنه لا زكاة على الأجهزة التي تملكها ، ولا زكاة على رأس المال الذي أنشأت به المحل ، وإنما الزكاة على المال الذي تحصّله ، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فإن تم إنفاقه قبل حولان الحول فلا زكاة عليك .

وإذا نقص المال ، لكنه لم ينقص عن النصاب ، فإنك تزكي الباقي إذا مرَّ عليه الحول .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة

سؤال رقم ٢٨٬٣٩٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب ما تجب فيه الزكاة ‹