الفقه وأصوله · مصارف الزكاة
إعطاء القريبة من الزكاة إذا كان ولدها سيأخذ منها لينفق في الحرام
السؤال
هل يجوز إعطاء الزكاة لقريبة منا فقيرة مع العلم أننا لو أعطيناها سوف تعطي ولدها الذي يقوم بأعمال سيئة ومحرمة هل يجوز إعطاؤها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كانت القريبة المسؤول عنها تستحق الزكاة لفقرها ومسكنتها أو لكونها مدينة ، فلا مانع من إعطائها الزكاة ، بل إعطاؤها أفضل ، لأنه زكاة وصلة ، وراجع جواب السؤال رقم (20278) .
وينبغي نصحها بأن لا تمكّن ولدها من الإنفاق في الحرام ، بل تشتري له ما يحتاجه من المباح ، ولها أن تخفي المال عنه ، لتنفق منه على نفسه وعلى من تعول .
كما ينبغي نصح الابن وتوجيهه ودعوته إلى الله تعالى وعدم اليأس من هدايته ، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ، وكم تاب سبحانه على عاصٍ ، وكم هدى من ضال .
وإذا لم يمكن حجب المال عن الولد ومنعه من إنفاقه في الحرام ، فللأم أن تأخذ المال ثم تعطيه لواحد منكم ، وتوكله في شراء ما تحتاجه .
وعند بعض أهل العلم يجوز إعطاؤها الزكاة ابتداء في صورة أطعمة وألبسة ونحو ذلك مما تحتاجه ، وهذا القول يمكن اعتماده في مثل هذه الحالة إذا كان الابن سيستولي على المال وينفقه في المحرم .
وينظر جواب السؤال رقم (42542) ورقم (79337) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة
سؤال رقم ٢٨٬٤٦٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في مصارف الزكاة
- دفع الزكاة لمنظمات أجنبية وتنفق غالبها على المواصلات#31754
- إذا كان معاش المطلقة من الزكاة فهل تأخذه لنفسها وأولادها مع إقامتها في بيت والدها ؟#31635
- هل له الأخذ من زكاة أعمامه إذا كان محتاجاً ؟#31601
- ما حكم إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها الفقير للعلاج؟#31238
- هل يجوز دفع الزكاة للأخت المتزوجة؟#31219
- ما القدر الذي يعطاه المحتاج للزواج من مال الزكاة؟#30691
