الفقه وأصوله · السهو

إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة

سؤال وجواب رقم ٢٨٬٥٠٦

السؤال

إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في الصلاة ناسيا ، وسبحنا له ولكنه لم يرجع ، فماذا يفعل المأموم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسيا ، وجب على المأمومين تنبيهه ليرجع ، فإن لم يرجع ظناً منه أنه على صواب ، لم يجز للمأموم الذي يعلم أنها الخامسة أن يتابع الإمام ويقوم معه ، لأنه بذلك يكون قد زاد ركعة في الصلاة عالماً عامداً ، وهذا مبطل للصلاة .

بل يجلس المأموم ويتشهد ثم يسلم أو ينتظر الإمام ويسلم معه .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم لا؟

فأجاب :

"إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم ، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه ، بل ينتظرونه حتى يسلم بهم ، أو يسلموا قبله ، والانتظار أحسن" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23/53) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (7/128) :

" وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلا- فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالماً بالزيادة، وعالماً بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته .

أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من لا يعلم الحكم" انتهى .

وجاء فيها أيضاً (7/132) :

" من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له، فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه" انتهى .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·السهو

سؤال رقم ٢٨٬٥٠٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب السهو ‹