الفقه وأصوله · أحكام الوظائف

حكم العمل محاسبا (كاشيرا) في محل يبيع الخنزير والدخان

سؤال وجواب رقم ٢٨٬٥٦٨

السؤال

ماحكم العمل كمحاسب (كاشير) في محل يبيع بعض المحرمات كـ( السكائر ولحوم الخنزير وغيرها ) ؟ وهذا العمل فقط لمحاسبة بضائع المشتري أي لا يقوم بالترويج أو حمل هذه المواد ووضعها في أماكنها المخصصة , علماً أن المحل يبيع موادأخرى كـ( الخضار والمواد الغذائية والملابس وغيرها). جزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز بيع المحرمات من الدخان ولحم الخنزير وغيره ، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية ؛ ولأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه . والمحاسب (أو الكاشير) هو من يتولى البيع ويباشره ، فلا يجوز له بيع المحرمات ، ويأثم كلما باع محرما ، وإثمه لا يقل عن المروّج والحامل ، لأنه هو من يعقد الصفقة ، وغيره تبعٌ له .

وينظر جواب السؤال رقم : (81778) ورقم : (98495) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف

سؤال رقم ٢٨٬٥٦٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام الوظائف ‹