الفقه وأصوله · البيوع المحرمة

حكم بيع الكماليات السياحية

سؤال وجواب رقم ٢٨٬٧٢٠

السؤال

هل يجوز التجارة في الكماليات السياحية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يجوز التجارة في الكماليات السياحية ، ما لم تشتمل على محرم ، لأن الأصل حل البيع ، كما قال تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) البقرة/275 ، فإذا لم يكن المبيع محرما ، أو مما يستعان به على المحرم ، فلا حرج في بيعه والاتجار فيه .

ومن المحرمات : بيع الخمر ، والتماثيل ، والملابس التي عليها صور ، وبيع ما فيه تعظيم للكفار كصورهم وأعلامهم وشعاراتهم ، أو ما فيه إعانة لهم أو للفساق على منكرهم وباطلهم ، كملابس التبرج ، وبطاقات التهنئة بالأعياد المحرمة ، أو بيع ما ثبت ضرره كالدخان .

وللفائدة راجع هذه الأجوبة (75007) و (67745) و (12274)

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة

سؤال رقم ٢٨٬٧٢٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع المحرمة ‹