الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة

القهوة هل تجب فيها الزكاة

سؤال وجواب رقم ٢٨٬٩٦٨

السؤال

هل القهوة فيها زكاة ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

تجب الزكاة في القهوة إذا بلغت نصاباً ؛ لأنها نوع من الحبوب تكال وتدخر ، وقد روى مسلم ( 979) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ ) .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : " القهوة نوع من الحبوب التي تكال وتدخر ، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعًا بالصاع النبوي ، ووقت خرصها إذا اشتد الحب ، والواجب فيها العشر فيما سقي بغير مؤنة ، كالغيث والسيول وما يشرب بعروقه ، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح والمكائن ، فإن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر ‏.‏ وأما الدليل على وجوب العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه فيما سقي بها ، فهو ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏ :‏ ‏(‏ فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر‏)‏‏ ، وأما وجوب ثلاثة أرباع العشر ، فلأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه ، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه ‏.‏ ويصرف المقدار الواجب فيها في مصارف الزكاة كسائر الحبوب والثمار " انتهى ‏.

" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 234) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة

سؤال رقم ٢٨٬٩٦٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب ما تجب فيه الزكاة ‹