الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة

زكاة المال الموصى به

سؤال وجواب رقم ٢٩٬١٤٥

السؤال

رجل توفي ، وقد أوصى بمبلغ ( 3000 ) ريال لأحد إخوانه ، فهل في هذا المال زكاة ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا زكاة في هذا المال حتى تمر سنة كاملة عليه ، وهو في ملك الموصى له .

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/172) : " وَالْمَالُ الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ يُزَكِّيه مَنْ حَالِ الْحَوْلُ وَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ " انتهى .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن رجل توفي وأوصى بمبلغ ( 2000 ) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات ، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة ؟

فأجاب رحمه الله : " إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالا للشخص المعين إذا قبضه ، ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (14/41) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة

سؤال رقم ٢٩٬١٤٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب ما تجب فيه الزكاة ‹