الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة

لا تجب الزكاة في الأموال الموقوفة على جهة عامة

سؤال وجواب رقم ٢٩٬١٧١

السؤال

رجل أوقف ماله على المساكين والفقراء ، فهل في هذا المال زكاة ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

المال الموقوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى ، ليس فيه زكاة ؛ لأنه ليس له مالك معين .

قال النووي رحمه الله في " المجموع " ( 5 / 313) : " إذَا كَانَتْ الْمَاشِيَةُ مَوْقُوفَةً عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاجِدِ أَوْ الْغُزَاةِ أَوْ الْيَتَامَى وَشَبَهِ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ , لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ مُعَيَّنٌ " انتهى .

وقال ابن مفلح في " الفروع " ( 2 / 337) : " وَلَا زَكَاةَ فِي وَقْفٍ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، أَوْ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ " .

وقال البهوتي رحمه الله " في كشاف القناع " ( 2 / 171) : " وَلَا زَكَاةَ فِي السَّائِمَةِ وَغَيْرِهَا الْمَوْقُوفَةِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ , كَالْمَسَاكِينِ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ونحوه ، كَمَدْرَسَةٍ ؛ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ لَهَا " انتهىبتصرف .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة ؟

فأجابت : " لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا ؛ لانتفاء الملك فيها " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 412) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة

سؤال رقم ٢٩٬١٧١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب ما تجب فيه الزكاة ‹