الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة
لا تجب الزكاة في الأموال الموقوفة على جهة عامة
السؤال
رجل أوقف ماله على المساكين والفقراء ، فهل في هذا المال زكاة ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المال الموقوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى ، ليس فيه زكاة ؛ لأنه ليس له مالك معين .
قال النووي رحمه الله في " المجموع " ( 5 / 313) : " إذَا كَانَتْ الْمَاشِيَةُ مَوْقُوفَةً عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاجِدِ أَوْ الْغُزَاةِ أَوْ الْيَتَامَى وَشَبَهِ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ , لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ مُعَيَّنٌ " انتهى .
وقال ابن مفلح في " الفروع " ( 2 / 337) : " وَلَا زَكَاةَ فِي وَقْفٍ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، أَوْ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ " .
وقال البهوتي رحمه الله " في كشاف القناع " ( 2 / 171) : " وَلَا زَكَاةَ فِي السَّائِمَةِ وَغَيْرِهَا الْمَوْقُوفَةِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ , كَالْمَسَاكِينِ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ونحوه ، كَمَدْرَسَةٍ ؛ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ لَهَا " انتهىبتصرف .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة ؟
فأجابت : " لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا ؛ لانتفاء الملك فيها " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 412) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة
سؤال رقم ٢٩٬١٧١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في ما تجب فيه الزكاة
- هل تسقط زكاة القرض عن المقرض إذا زكّته الشركة؟#31654
- هل تجب على الشركات زكاة مخصصات نهاية الخدمة وراتب التقاعد؟#31485
- هل تجب الزكاة في الوديعة التي لا يستطيع السحب منها؟#31462
- هل تلزمه زكاة الأموال التي في حسابه وقد وضعها له والده وهو صبي؟#31341
- إذا استلم أرباحا من الشركة فهل تلزمه زكاتها إذا كان موعد زكاة الشركة بعد ذلك؟#31227
- الزكاة تجب في العنب وإن لم يصر زبيبًا#31138
