الفقه وأصوله · أحكام الوظائف

العمل عند من يبيع الأدوية لمن يستعملها للسكر

سؤال وجواب رقم ٢٬٩٣٥

السؤال

إذا هناك صاحب صيدلية يقوم بشراء عدد أكثر من المسموح به من الأدوية المهدئة ، ومثل ذلك مما تسبب تحسين المزاج أو السكر إذا أخذت بجرعات كبيرة لبعض الأشخاص ، فهل يعتبر العمل لديه حراما ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الدواء الذي يسكر إذا أخذت منه كمية كبيرة ، يعتبر خمراً ، فلا يجوز لمسلم شراؤه ولا بيعه ولا استعماله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه أبو داود (3681) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وإذا كان البيع محرما ، فالمال الناتج عنه محرم .

وأما العمل عند من هذا حاله ، فيجوز بشرط عدم المشاركة له في بيع هذه الأدوية المحرمة .

وترك العمل عنده أولى ؛ لكون ماله مختلطا ، ولما في ذلك من الزجر له والإنكار عليه .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف

سؤال رقم ٢٬٩٣٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام الوظائف ‹