الفقه وأصوله · الطب والتداوي

هل يجوز التبرع بالشَّعَر أو بيعه لمن يصنع منه شعراً مستعاراً ( باروكة ) ؟

سؤال وجواب رقم ٢٩٬٧٧٣

السؤال

هل يجوز لامرأة أن تتبرع بشعرها لمنظمة تستخدمه في عمل شعر مستعار للأطفال الذين يعانون من السرطان ، والحروق ، وما إلى ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

لا خلاف بين الفقهاء في المنع من بيع الإنسان شعْره ؛ لأنه جزء منه ، وهو مكرَّم ، وبيع شيء من أعضائه يعرضه للمهانة والابتذال .

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 26 / 102 ) :

واتّفق الفقهاء على عدم جواز الانتفاع بشَعْر الآدميّ بيعاً واستعمالاً ؛ لأنّ الآدميّ مكرّم ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ) .

فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناً مبتذلاً " انتهى .

ثانياً :

أما التبرع به لمن يصنع منه شعراً مستعاراً ( باروكة ) .

فاستعمال الشعر المستعار قد يكون جائزاً ، وقد يكون محرماً . فيجوز إذا كان لإصلاح عيب ، ويحرم إذا كان المقصود به التجمل والتزين .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" لبس الباروكة على نوعين :

أولاً : أن يُقصد به التجمل ، بحيث يكون للمرأة رأس وافر ، ويحصل به المقصود ، وليس فيه عيب على المرأة : فلبسها لا يجوز ؛ لأن ذلك نوع من الوصل ، وقد ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ) .

والحالة الثانية : أن لا يكون لها شعر إطلاقاً ، وتكون معيبةً بين النساء ، ولا يمكنها أن تخفي هذا العيب ، ولا يمكن إخفاؤه إلا بلبس الباروكة : نرجو ألا يكون بلبسها حينئذ بأس ؛ لأنها ليست للتجمل ، وإنما لدفع العيب ، والاحتياط ألا تلبسها ، وتختمر بما يغطي رأسها حتى لا يظهر عيبها ، والله أعلم " انتهى .

" فتاوى نور على الدرب " .

وقال رحمه الله أيضاً :

" الباروكة محرمة ، وهي داخلة في الوصل ، وإن لم تكن وصلاً فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ، لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلاً ، أو كانت قرعاء : فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب ؛ لأن إزالة العيوب جائزة ، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفاً من ذهب " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 11 / جواب السؤال رقم 68 ) .

وعليه ؛ فإذا كانت الجهات التي تطلب التبرع بالشعر لعمله شعراً مستعاراً لمن أصيبت بحروق ، أو صلع نتيجة السرطان ، أو لغير ذلك من الأسباب : جهات موثوقة : فيجوز التبرع لهم ، ويحتسب المتبرع الأجر عند ربه تعالى .

وأما إن كانت غير موثوقة ، أو يُصنع بتلك الشعور شعوراً مستعارة للتجمل : فلا يجوز التبرع لهم .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الطب والتداوي

سؤال رقم ٢٩٬٧٧٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطب والتداوي ‹