الفقه وأصوله · أحكام الوظائف

تحتاج إلى العمل ويشترط عليها خلع النقاب

سؤال وجواب رقم ٣١٬١١٤

السؤال

أبي عاطل عن العمل ، وأخي سوف يبدأ الدراسة قريبا ، بالتالي ، يوجد فقط أختي التي تعمل وتصرف على البيت ، وفي حال أنها تتزوج ما راح يوجد من يصرف على البيت ،

فهل يجوز لي أن أعمل في مجال التصميم ؟ ؛ لأنه عندي شهادة ، علما أني فتاة منتقبة ، وهل يجوز لي خلع النقاب في العمل فقط لأنهم لا يقبلون ارتداءه ؟

ولو مثلا بدأت العمل هل يكون راتبي مال حرام كون هذه الوكالة تعمل تصاميم بصور ذوات الأرواح ؟

وبارك الله فيكم

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب ، في أصح قولي العلماء ، وقد سبق بيان ذلك ، وينظر : سؤال رقم (11774) .

وإذا تزوجت أختك ، ولم تجدي من يكفيك النفقة ، واحتجت إلى العمل فابحثي عن عمل مباح لا تضطرين معه إلى خلع النقاب ، وقد يكون لك متسع في بعض الأعمال المنزلية ، ومنها التصميم ، والبرمجة ، ونحو ذلك ، مما يتم عبر الاتفاق مع إحدى الشركات أو دور الطباعة وغيرها ، بحيث تقومين بالعمل من بيتك .

فإن ضاق الأمر ولم تجدي إلا عملا تلزمين فيه بكشف الوجه ، أبيح لك ذلك لموضع الحاجة والضرورة ، وينظر للفائدة : سؤال رقم (93145) .

ثانيا :

التصوير " الفوتوغرافي " لذوات الأرواح من الإنس والحيوانات محرم ، على الصحيح من قولي أهل العلم ، وذلك لعموم الأدلة الناهية عن التصوير ، ولما فيه من مفاسد كثيرة .

وأبلغ منه في التحريم : الرسم والنقش ، وانظري السؤال رقم (112019) .

وعليه فلا يجوز العمل في تصميم يشتمل على رسم ذوات الأرواح ، أو التعديل على صورة حقيقية ، وإخراج ذلك على شيء ثابت كورق أو قماش أو جدار .

ونسأل الله تعالى أن يرزقك من فضله ، ويغنيك بحلاله ، ويفتح عليك من خزائنه .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف

سؤال رقم ٣١٬١١٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام الوظائف ‹