الفقه وأصوله · أحكام الصلاة

حكم اتخاذ النعل سترة

سؤال وجواب رقم ٣٬١٣٠

السؤال

ما حكم اتخاذ النعل سترة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

" لا بأس بها ، إلا إذا كان فيها شيء بيِّن من نجاسة أو أذى ، فلا يتخذها سترة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( نهى أن يبصق أمام وجهه ) ، أما إذا كان ليس فيها أذىً أو نجاسة تشاهَد ، فلا حرج أن تتخذ سترة " انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"لقاءات الباب المفتوح" (3/522) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·أحكام الصلاة

سؤال رقم ٣٬١٣٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام الصلاة ‹