الفقه وأصوله · أحكام الصلاة
حكم اتخاذ النعل سترة
سؤال وجواب رقم ٣٬١٣٠
السؤال
ما حكم اتخاذ النعل سترة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
" لا بأس بها ، إلا إذا كان فيها شيء بيِّن من نجاسة أو أذى ، فلا يتخذها سترة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( نهى أن يبصق أمام وجهه ) ، أما إذا كان ليس فيها أذىً أو نجاسة تشاهَد ، فلا حرج أن تتخذ سترة " انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"لقاءات الباب المفتوح" (3/522) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·أحكام الصلاة
سؤال رقم ٣٬١٣٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
