الفقه وأصوله · المسح على الخفين
حكم لبس الأحذية إذا كانت من جلد الخنزير وحكم الصلاة فيها
السؤال
لدي سؤال حول لبس حذاء - أعزكم الله - أرضيته من جلد الخنزير ، علما أني أصلي فيه أحيانا وأحيانا أخرى أنزعه وأصلي من غير أن أعيد الوضوء نرجو الإفادة بالحكم للبسه أثابكم الله .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً:
الخنزير نجس ولا يطهر جلده بالدباغ على الراجح وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (1695) ، ورقم (143663) .
وعليه فلا يجوز لبس ما صنع من جلد الخنزير أثناء الصلاة ؛ لأن شرط الصلاة طهارة الثياب وعدم حمل النجاسة كما لا يجوز بيعه وشراؤه ؛ لأنه ليس مالا متقوما شرعا ، وينظر للفائدة : سؤال رقم ( 147632) سواء كان حذاء أو معطفاً أو حزاما.
ثانياً:
ومن صلى وقد ارتدى معطفاً أو حذاءً .. من جلد خنزير أو غيره من الجلود النجسة التي لا تطهر بالدباغ ، لم تصح صلاته ، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا ، فتصح صلاته ولا يؤمر بإعادتها على الراجح .
وأما لبس هذا النعل خارج الصلاة فيجوز عند الحاجة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة ، وفيه نزاع مشهور ، والصحيح أنه يجوز للحاجة ، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به " انتهى من " مجموع الفتاوى " (24/270) .
وينبغي الاحتياط حينئذ حتى لا تتنجس الفرش والبسط ، ومعلوم أن النجاسة لا تنتقل إلا مع وجود البلل والرطوبة في النعل أو فيما لا مسه من فراش وغيره .
وينظر : سؤال رقم (22713) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·المسح على الخفين
سؤال رقم ٣١٬٣٦٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في المسح على الخفين
- هل يمسح على خفيه عند إزالة المذي؟#31650
- هل أجمع العلماء على اشتراط أن يكون الخف ساتراً للكعبين؟#31175
- هل يحسب مسح الجورب لتجديد الوضوء من المسحات المؤثرة#31062
- ما حكم المسح على الجوربين المجلّدين والمنعّلين؟#31035
- هل يجوز المسح على الجورب الملبوس على جبيرة في القدم؟#30990
- يجوز أن يمسح على الخفين بخرقة أو يمسح له غيره#30944
