الفقه وأصوله · المسح على الخفين

هل يمسح على خفيه عند إزالة المذي؟

سؤال وجواب رقم ٣١٬٦٥٠

السؤال

عند الطهارة من المذي هل يمسح على الجوارب ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

المذي نجس وناقض للوضوء بإجماع العلماء .

قال النووي رحمه الله : " أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي..." .

انتهى من "شرح المهذب" (2/571) .

وقال رحمه الله : " قال ابن المنذر : أجمعوا أنه [ أي : الوضوء ] ينتقض بخروج الغائط من الدبر, والبول والمذي من القبل , والريح من الدبر.. " انتهى من " شرح المهذب " (2/6) .

ثانياً:

الواجب في الطهارة من المذي أمران :

الأول : أن يغسل الذكر والأنثيين ، مما أصابه من المذي ، لما سبق بيانه من نجاسته .

الثاني: الوضوء منه ، عند إرادة الصلاة ، أو إرادة ما يشرع له الوضوء ، لأن المذي ناقض من نواقض الوضوء كما سبق .

وينظر جواب السؤال رقم (2458) .

فأما غسل أثر المذي : فهذا يطلب فيه غسل العضو من أثر المذي ، ولا يتصور فيه المسح على الخفين ، كما هو ظاهر .

وأما الوضوء بسبب المذي : فهو كالوضوء من غيره من نواقض الوضوء ؛ فإذا كان لابسا خفيه على طهارة ، جاز له أن يمسح عليهما عند الوضوء ؛ لحديث صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ) رواه الترمذي (96) وابن ماجة (478) وغيرهما ، وصححه الألباني في " مشكاة المصابيح " برقم (520).

فدل ذلك على أن المسح على الخفين جائز من الأحداث التي تنقض الوضوء ، وأما الجنابة فإنها توجب الغسل ؛ فلا يجوز المسح على الخفين في الطهارة منها .

9640) .

والله أعلمم

الباب: الفقه وأصوله·المسح على الخفين

سؤال رقم ٣١٬٦٥٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المسح على الخفين ‹