الفقه وأصوله · الزكاة

هل لزوجها أن يقوم بدفع الزكاة الواجبة عليها ؟

سؤال وجواب رقم ٣١٬٣٧٠

السؤال

عندي أموال فى البنك ويطلع عليها زكاة ، أنا كنت أعمل وأخرج الزكاة ، ولما تزوجت تركت العمل، أرباح هذه الفلوس أتركها لأهلي علشان يتعيشو منها، فلا أستطيع أن أخرج الزكاة من الأرباح ، فهل يمكن لزوجي أن يسدد عني زكاة هذا المال أم لا ؟ لأن زواجي هو سبب تركي للعمل الذي كنت أتقاضى منه راتبا ، أسدد من راتبي فلوس زكاة هذا المال .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.

ثانياً:

الزكاة عبادة من العبادات ، بل هي ركن من أركان الإسلام ، والأصل في العبادة أن يقوم بها المكلف بنفسه لا بغيره إلا ما يستثنى.

لكن لو أن شخصاً تبرع لآخر بإخراج الزكاة عنه أجزأه ذلك ، إذا كان بإذنه ، سواء كان المزكي قادراً على إخراج الزكاة أو لا، وسواء كان المتبرع زوجاً أو قريباً أو أجنبياً.

قال الحجاوي رحمه الله : ( ولا يجوز إخراجها إلا بنية ).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"...وبناء على هذا لو أخرج رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل، فإنها لا تجزئ ؛ لعدم وجود النية ممن تجب عليه" انتهى من "الشرح الممتع" (6/202).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه لله :

هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي، علماً أنه هو الذي أعطاني المال ؟

فأجاب رحمه الله: الزكاة واجبة عليكِ في مالكِ إذا كان عندكِ نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة ، وإذا أخرجها عنكِ زوجكِ بإذنكِ فلا بأس ، وهكذا لو أخرجها عنك أبوكِ أو أخوكِ أو غيرهما بإذنكِ فلا بأس.." انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/241) .

وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (9/268) : " امرأة عندها حلي ذهب وزوجها لم يزكه فهل هي تزكيه وهي لم يوجد لديها نقود، وهل تبيع منه وتزكي أم لا ؟

فأجابوا: " تجب الزكاة في الذهب حلي أو غير حلي على مالكته المذكورة لتخرجها منه أو من مال لها آخر، وإن أخرج زوجها أو غيره عنها بإذنها جاز ذلك " انتهى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو...عضو...نائب رئيس اللجنة...الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الزكاة

سؤال رقم ٣١٬٣٧٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الزكاة ‹