الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

مات عن ثلاث زوجات وابن وبنت .

سؤال وجواب رقم ٣٬١٦٣

السؤال

مات زوج عن ثلاث زوجات ، الأولى لديها ابن ، والثانية لديها بنت، والثالثة لا أولاد لها ، فكيف تُقسّم تركة متمثلة في 1000$ بين هؤلاء؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا مات الرجل عن ثلاث زوجات وابن وبنت فإن التركة توزع كما يلي :

للزوجات كلهن الثمن ، يوزع بينهن بالسوية ، لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .

ولابنه وبنته ما تبقى ، للولد ضعف ما للبنت ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .

فتقسم التركة إلى 24 سهما ، لكل زوجة سهم ، وللابن 14 سهما ، وللبنت 7 أسهم .

فيكون لكل زوجة : 41,7$

وللولد : 583,5 $

وللبنت : 291,7 $

تقريبا .

والله تعالى أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٣٬١٦٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹