الفقه وأصوله · الكفارة
قضاء كفارة القتل عن المتوفى وكيفية ذلك
سؤال وجواب رقم ٣٬٥٣٧
السؤال
لي أخ توفي وعليه كفارة القتل الخطأ ، وهي صيام شهرين متتابعين ، فهل يجوز صيامهما عنه ؟ وهل يجوز اقتسامهما بالتتابع مع إخوتي الأحياء لنبرئ شقيقنا المتوفي ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"يشرع لأحدكم أن يصوم عنه شهرين متتابعين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق على صحته . والولي هو القريب ، ولا يجوز تقسيمها على جماعة ، وإنما يصومها شخص واحد متتابعين كما شرع الله ذلك ، لقوله سبحانه في حق القاتل : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) النساء/92 ، أما من استطاع العتق فعليه العتق ، ولا يجزئه الصيام . وفق الله الجميع" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/375) .
الباب: الفقه وأصوله·الكفارة
سؤال رقم ٣٬٥٣٧دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الكفارة
- هل يجزئ دفع كفارة اليمين لجمعية في نقل وتوزيع فائض طعام متبرع به من الفنادق؟#31687
- قدم من سفر مفطرا وجامع زوجته في نهار رمضان فهل تلزمها الكفارة#29850
- هل يجوز إخراج كفارة اليمين تحوطا لأن يكون عليه يمين لم يكفرها وإلا فهي صدقة؟#29005
- هل يقدم كفارة اليمين أم كفارة الصيام؟#28270
- حكم الصيام في كفارة الجماع ستين يوما من غير اعتماد على الأهلة#27689
- جامع زوجته في نهار رمضان ويصعب عليه صيام الكفارة#26846
