الفقه وأصوله · شروط وجوب الزكاة

النصاب في الذهب أو الفضة باعتبار خالصهما .

سؤال وجواب رقم ٣٬٥٩٦

السؤال

إذا كان عيار الذهب المستخدم في حساب النصاب هو ٢٤ ، فما هو عيار الفضة إذا أردت أن أحسب نصاب مالي على نصاب الفضة ، فالفضة لها أكثر من عيار ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا بلغ الذهب الخالص أو الفضة الخالصة النصاب : وجبت الزكاة فيهما .

وكذلك إذا بلغ خالص الذهب أو الفضة في المخلوط أو المغشوش النصاب وجبت الزكاة فيهما - إذا حال الحول .

قال الشوكاني رحمه الله :

" وأما قوله: "غير مغشوشين" فصحيح ، لأن غش الذهب والفضة بما ليس بذهب ولا فضة : لا تتعلق به الزكاة ، ولا يجب فيها ، فيسقط قدر الغش ، ويزكى الخالص من الذهب والفضة ، سواء كان جنس الذهب والفضة جيدين أو رديئين ؛ لصدق اسم الذهب على الذهب الرديء وصدق اسم الفضة على الفضة الرديئة " .

انتهى من "السيل الجرار" (ص/ 234) .

ويراجع جواب السؤال رقم : (128167) .

ثانيا :

نصاب الزكاة في الذهب الخالص ( عيار 24 ) هو 85 جراما ؛ حيث تصل درجة النقاوة في هذا العيار إلى (999) من (1000) وهي أعلى درجة في النقاوة بالنسبة للذهب حسب كلام أهل الاختصاص .

أما الفضة : فقد تقدم في إجابة السؤال رقم : (64) أن نصاب الفضة 595 جراما تقريبا ، من ملكها على أيّ شكل كانت ، أو ملك قيمتها من النقود ، أو عروض التجارة : وجب عليه فيها الزكاة إذا حال الحول .

والفضة الخالصة حسب كلام أهل الاختصاص هي ما كان عيار ( 1000 )

فمتى بلغ المال النصاب ، سواء كان نقدا - ذهبا أو فضة - خالصا أو مخلوطا - أو كان عروض تجارة أو أسهما أو نحو ذلك ، وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة .

فالعبرة ببلوغ النصاب على ما تقدم ، وليس بالعيار ، فقد يبلغ الذهب أو الفضة النصاب في العيار المخلوط ، وقد لا يبلغه في العيار الخالص .

ويمكنك معرفة النصاب بسؤال أهل الاختصاص عن سعر الجرام من الفضة الخالصة ، فإذا بلغ مالك سعر 595 جراما من الفضة الخالصة فقد بلغ النصاب .

راجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (145770) ، والسؤال رقم : (159371) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·شروط وجوب الزكاة

سؤال رقم ٣٬٥٩٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب شروط وجوب الزكاة ‹