الفقه وأصوله · حج المرأة
لبست البرقع وهي محرمة وكانت لا تعلم أنه حرام
سؤال وجواب رقم ٣٬٧٣٨
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم : إن حجكم غير مقبول ؛ لأنكم لبستم البرقع .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين) رواه البخاري ، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/190- 192) .
الباب: الفقه وأصوله·حج المرأة
سؤال رقم ٣٬٧٣٨دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في حج المرأة
- لم لا تكون المساجد فيها اختلاط النساء بالرجال مثل الطواف ؟!#28483
- أذِن لها زوجها في السفر لحج النافلة ثم تراجع فهل تسافر دون إذنه ؟#27832
- لم تنو العمرة في الميقات لأجل الحيض ثم أدت العمرة حياء من والدها#25266
- أتاها الحيض بعد عرفة فطافت وهي حائض#23169
- تريد العمرة وتخشى من الزحام مع الرجال#22156
- هل هناك سن لا تحتاج فيه المرأة لمحرم#21408
