الفقه وأصوله · حج المرأة

لبست البرقع وهي محرمة وكانت لا تعلم أنه حرام

سؤال وجواب رقم ٣٬٧٣٨

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم : إن حجكم غير مقبول ؛ لأنكم لبستم البرقع .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين) رواه البخاري ، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/190- 192) .

الباب: الفقه وأصوله·حج المرأة

سؤال رقم ٣٬٧٣٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب حج المرأة ‹