الفقه وأصوله · الضمان
حكم رفع سعر السلعة لزيادة مدة الضمان
سؤال وجواب رقم ٣٬٨٣٨
السؤال
ما حكم رفع سعر السلعة لزيادة مدة الضمان ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :
لا بأس به إذا كان عن تراض …. أما بيع كروت الضمان مستقلة فلا يجوز ، والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الضمان
سؤال رقم ٣٬٨٣٨دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الضمان
- حكم شراء الضمان الإضافي على السلع#30958
- استئجروا على كبس العلف فأضافوا ماء ففسد فهل يضمنون وهل يستحقون الأجرة؟#30028
- لا زكاة في الأموال المرصودة تعويضا عن نزع ملكية الأرض#28989
- لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة#28100
- ما حكم الشراء من المتاجر التي تضيف ثمن الضمان لثمن السلعة؟#28077
- هل يجوز أخذ عمولة من صاحب المحل مقابل ضمان الزبون الذي يشتري بالتقسيط؟#27413
