الفقه وأصوله · الحج والعمرة
هل يجوز أن يتبرع بأجر الطواف لشخص آخر؟
سؤال وجواب رقم ٣٬٩١٩
السؤال
ما حكم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث إن البعض إذا رأى شخصاً سيذهب إلى مكة يقول له: خذ لي سبعاً، أي: سبعة أشواط، ينوي أجرها له، هل هذا جائز أم لا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة، فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجاً عنه أو معتمراً؛ فينوب عنه فيه تبعاً لجملة الحج أو العمرة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/236) .
الباب: الفقه وأصوله·الحج والعمرة
سؤال رقم ٣٬٩١٩دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الحج والعمرة
- ما مدى صحة حديث في تكرار أذكار معينة مائة مرة في يوم عرفة#31691
- هل صح أن من مات في طريق الحج كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة؟#31576
- اعتمر ولم يكمل السعي ثم رجع إلى بلده وتوفي، فماذا يلزم الورثة؟#31572
- هل يجب الحلق على من لبد رأسه أو ضفر شعره أو عقصه ؟#31311
- اجتهدت في تحديد نهاية الطواف ، ولكنها غير متأكدة من تحديد موقع الحجر بدقة وتسأل عن صحة الطواف#31174
- اعتمر عن جده ولم يكمل السعي ثم عاد إلى بلده وتزوج فماذا يلزمه؟#31094
