الفقه وأصوله · المواقيت
هل يجب على من حج عن غيره أن يحج من بلد من حج عنه؟
السؤال
امرأة من اليمن أوصت ورثتها قبل موتها أن يجعلوا من يحج عنها من مالها الخاص ، فهل يجوز الحج عن هذه المرأة ممن هم في مدينة جدة ؟ وهل يحرم من بيته في جدة ، أو يذهب إلى ميقات أهل اليمن الساحلي ويحرم من هناك ، أو أنه يجب على الذي سيحج عن هذه المرأة أن يكون من اليمن ؛ أي خروجه للحج يكون من اليمن ؟ وهل يجب أن يكون هذا الحاج من بلدة هذه المرأة صاحبة الوصية ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجب على النائب أن يحج من بلد مَنْ يحج عنه ، ولا أن يحرم من ميقاته ، بل يُحرم النائب من ميقاته هو ، ولا حرج أن يحج من جدة عن امرأة من أهل اليمن ، ويحرم النائب من جدة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل من أهل أفريقيا يريد أن يكلف شخصاً بالحج عن أمه ، فأجابت:
"يجوز للشخص المذكور أن يقيم من مكة أو غيرها من الثقات من يحج عن أمه إذا كانت متوفاة أو عاجزة عن مباشرة الحج بنفسها ؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/80) .
الباب: الفقه وأصوله·المواقيت
سؤال رقم ٣٬٩١٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في المواقيت
- من أهل الطائف وذهب لصديقة في جدة وأحرم للعمرة منها#30889
- حكمة تحريم الذهب على الرجال#29781
- لا يحرم من مكة إلا أهلها ومن أنشأ النية منها#29664
- من سافر من أهل جدة ونوى العمرة إذا رجع إلى بلده، فمن أين يحرم؟#29517
- له منزل في الشرائع وآخر في الطائف فمن أين يحرم#28131
- يأتي من مصر إلى جدة ثم يذهب إلى المدينة ويحرم من ذي الحليفة#27946
