الفقه وأصوله · البدعة

اتخاذ الحيوانات المحنطة في المجالس

سؤال وجواب رقم ٤٬٢١٩

السؤال

برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة ، فنأمل من سماحتكم بعد الإطلاع إفتائي عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة ، وما حكم بيع ما ذكر ، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حياً وما يجوز اقتناؤه حياً في حالة التحنيط ، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حياً أو ما جاز اقتناؤه حياً فيه إضاعة للمال ، وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط ، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، لأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح ، وتعليقها ونصبها محرم ، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة ، وأن يمنع ظاهرة تدوالها في الأسواق .

الباب: الفقه وأصوله·البدعة

سؤال رقم ٤٬٢١٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البدعة ‹