الفقه وأصوله · البيوع المحرمة

بيع الخمور على الكفار

سؤال وجواب رقم ٤٬٢٢١

السؤال

هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها . والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة

سؤال رقم ٤٬٢٢١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع المحرمة ‹