الفقه وأصوله · البيوع المحرمة
مكآفات المتبرع بالدم
سؤال وجواب رقم ٤٬٢٢٦
السؤال
بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم ، وهي عبارة عن سجادة صلاة أو ميدالية أو بعض النقود ، أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز بيع الدم ، لما في ( صحيح البخاري ) من حديث أبي جحيفة قال : رأيت أبي اشترى حجاماً ، فأمر بمحاجمه فكسرت ، فسألته عن ذلك فقال ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن ثمن الدم ....) البخاري 3/12،43 ، واحمد 4/308،309 قال الحافظ في الفتح : المراد تحريم الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير ، وهو حرام إجماعاً ، أعني : بيع الدم وأخذ ثمنه . والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة
سؤال رقم ٤٬٢٢٦دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في البيوع المحرمة
- اشترك في ( كليك نت) قبل العلم بالتحريم فهل له أن يتم شراء السلعة ؟#31733
- يعطي بائع الذهب مالا على التدريج حتى إذا بلغ حدا معينا اشترى منه ذهبا بقدره#31156
- حكم شراء عملات يغلب على الظن أنها مسروقة#30904
- هل يجوز عمل كعكة تقدم للطفل في عيد ميلاده بدون إقامة حفلة ؟#30737
- هل له إتلاف جهاز البلايستيشن إذا كان سيؤدي إلى غضب والدته؟#30342
- حكم العمل في تصنيع طعام الحيوانات المشتمل على لحم الخنزير#30156
