الفقه وأصوله · الحيض والنفاس
حكم من طهرت من النفاس ثم عاد الدم
السؤال
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة والصوم وتحرم على زوجها حتى تطهر من حيضها وبالله التوفيق .
الباب: الفقه وأصوله·الحيض والنفاس
سؤال رقم ٤٬٥٥٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الحيض والنفاس
- تنزل عليها صفرة وكدرة قبل الحيض وأثناءه وقد تستمر طول الشهر#31718
- هل الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض تعد حيضًا حتى حصول الطهر؟#31677
- إذا حصل جفاف ثم عاد الدم، فما الحكم؟#31656
- أخذت دواء لمنع الحيض أثناء الحج فنزل عليها إفرازات بنية وبرتقالية وطافت فهل يصح طوافها؟#31536
- عودة الصفرة واثر الدم القليل جدا بعد انقطاع دم الحيض#31531
- هل الجمع للمستحاضة ومن عندها إفرازات مستمرة مقيد بالمشقة؟#31528
