الفقه وأصوله · الحيض والنفاس
ماذا تفعل النفساء إذا رأت الصفار
سؤال وجواب رقم ٤٬٥٦٠
السؤال
ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطول الأربعين هل أصلي وأصوم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين ، فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .
الباب: الفقه وأصوله·الحيض والنفاس
سؤال رقم ٤٬٥٦٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الحيض والنفاس
- تنزل عليها صفرة وكدرة قبل الحيض وأثناءه وقد تستمر طول الشهر#31718
- هل الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض تعد حيضًا حتى حصول الطهر؟#31677
- إذا حصل جفاف ثم عاد الدم، فما الحكم؟#31656
- أخذت دواء لمنع الحيض أثناء الحج فنزل عليها إفرازات بنية وبرتقالية وطافت فهل يصح طوافها؟#31536
- عودة الصفرة واثر الدم القليل جدا بعد انقطاع دم الحيض#31531
- هل الجمع للمستحاضة ومن عندها إفرازات مستمرة مقيد بالمشقة؟#31528
