الفقه وأصوله · أحكام الوظائف
يريد أن يرفع دعوى على الشركة ليحصل على تعويض مقابل تدنّي الأجر المتفق عليه .
السؤال
أنا أعمل في شركة في ألمانيا منذ حوالي السنة ، وهم يقومون بدفع أجور متدنية حسب القوانين الألمانية، فنحن نعمل مقابل ستة يورو في الساعة ، بينما سعر الساعة وفي نفس مكان العمل، ولكن مع شركة أخرى أربعة عشر يورو ، قام بعض العمال برفع دعوة على الشركة ، وحصلوا على التعويض بحسب القضاء الألماني .
سؤالي : هل يجوز أن أرفع دعوة عليهم كما الباقين ويكون التعويض حلال ؟
أحد أصدقائي نصحني بالسؤال ، كوني كنت قد قبلت بشروط العقد معهم رغم السعر المتدني والمخالف ، ولكني كنت مضطراً لقبول العقد بسبب الحاجة ، وهو يقول : طالما وافقت على العقد فليس لي الحقّ بالشكوى عليهم ولو كانت أجورهم مخالفة للقانون الألماني .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا التحق الشخص بشركة ، وأمضى معهم عقدا على تراض بينهما ، ولم يكن في بنود العقد ما يخالف حكم الله ، فلا يحل نقض العقد أو مخالفته أو السعي في إفساده حتى تنتهي مدته ؛ وذلك لعموم قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 ، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وروى البيهقي (14826) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " وصححه الألباني في " الإرواء" (6/303) .
والأصل في الشروط أن تكون ملزمة للطرفين ، وإخلافها إخلال بالعقد ، والسعي في إخلافها بغير موجب صحيح إخلال بالعقد أيضا ، وهذا لا يجوز .
هذا هو الأصل في إبرام العقود وإمضائها بين الطرفين .
فإذا كنت قد اتفقت مع الشركة على أجر معلوم ، وتم إبرام العقد على ذلك بالتراض ، فلا يجوز لك الإخلال بالعقد بنقض شرط أو إفساده أو السعي في ذلك ، إلا أن يكون شرطا فاسدا في نفسه شرعا ، فذاك شرط باطل ، يجب السعي في إبطاله .
أما الاتفاق على أجرة معينة فمحل ذلك التراضي وقد حصل ، فلا يجوز نقض هذا الاتفاق مدة العقد .
وعلى المتضرر من العمل أن يمضي مدة العقد المتفق عليها ، ثم هو بالخيار بعد ذلك ، إن شاء استمر معهم وإن شاء تركهم إلى غيرهم .
فعلى ما تقدم :
حيث إنك وافقت على العقد بشروطه ، ولم يظهر من شروطه أنها تخالف شريعة الله ، وخاصة رواتب الموظفين ، فإنه لا يجوز لك رفع دعوى بطلب تعويض أو زيادة أجر ، ولك بعد فترة العقد ترك العمل معهم إلى غيرهم .
راجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (5230) ، والسؤال رقم : (114918) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف
سؤال رقم ٤٬٦٣٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أحكام الوظائف
- العمل في مزارع العنب الذي يصنع منه الخمر#31724
- ما حكم راتبه في العمل كجامع تبرعات لمؤسسة خيرية غير إسلامية ؟#31716
- حكم العمل مرشدة اجتماعية في المنظمة النصرانية " جيش الخلاص "#31605
- حكم تأجير ماكينات الكريدت كارد لمطاعم ومحلات تبيع شيئا من المحرمات#31554
- حكم العمل ساعي بريد مع إيصال المجلات والإعلانات وبها أمور محرمة#31540
- لا يوجد عمل فلا تحضر إلا يومين في الأسبوع فهل يحل راتبها؟#31537
