الفقه وأصوله · التأمين

حكم أخذ المعاش والمنح المجانية من التأمين التعاضدي

سؤال وجواب رقم ٤٧٥

السؤال

أنا أعمل في شركة وطنية ولدينا ما يسمى " تأمين تعاضدي " ( mutuelle de lindustrie ) القائم على أخذ اشتراكات شهرية من العمال ، تقوم هذه " التعاضدية " بتقديم تعويضات بنسبة 20 بالمائة لأجر التقاعد والعلاج ، كما تقدم منحاً للعمال كمنح الحج والزواج ونحوها .

والسؤال : هل يجوز لي أخذ هذه المنح المجانية ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا حرج على الموظف في المشاركة في التأمين الإجباري الذي تفرضه الدولة ، ولو كان تأمينا تجاريا محرما ، أو كانت أمواله تودع في البنوك الربوية ؛ لأنه مجبر على ذلك ، ولا حرج عليه في أخذ ما نشأ عن ذلك من معاش أو علاج أو هدايا ولو كانت أزيد مما دفع ؛ لأن الدولة مسئولة عن أفرادها .

وينظر : كلام أهل العلم في تجويز ذلك ، في الجواب رقم (175466) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·التأمين

سؤال رقم ٤٧٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب التأمين ‹