الفقه وأصوله · التأمين
حكم أخذ المعاش والمنح المجانية من التأمين التعاضدي
السؤال
أنا أعمل في شركة وطنية ولدينا ما يسمى " تأمين تعاضدي " ( mutuelle de lindustrie ) القائم على أخذ اشتراكات شهرية من العمال ، تقوم هذه " التعاضدية " بتقديم تعويضات بنسبة 20 بالمائة لأجر التقاعد والعلاج ، كما تقدم منحاً للعمال كمنح الحج والزواج ونحوها .
والسؤال : هل يجوز لي أخذ هذه المنح المجانية ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا حرج على الموظف في المشاركة في التأمين الإجباري الذي تفرضه الدولة ، ولو كان تأمينا تجاريا محرما ، أو كانت أمواله تودع في البنوك الربوية ؛ لأنه مجبر على ذلك ، ولا حرج عليه في أخذ ما نشأ عن ذلك من معاش أو علاج أو هدايا ولو كانت أزيد مما دفع ؛ لأن الدولة مسئولة عن أفرادها .
وينظر : كلام أهل العلم في تجويز ذلك ، في الجواب رقم (175466) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·التأمين
سؤال رقم ٤٧٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في التأمين
- أمنت على الحياة ولو انسحبت الآن خصم خمس مالها#31614
- حكم صرف الصيدلي أدوية التأمين الطبي للمريض مع غلبة الظن أنها أكثر من حاجته وأنه سيبيع بعضها#31527
- حكم التأمين الصحي في مشفى لعلاج السرطان لشخص سليم تحسبا للإصابة بالمرض#31526
- هل يجوز التأمين الصحي على قطة البيت الأليفة بسبب مرضها ؟#31078
- اشترطت شركة التأمين لصرف الراتب التقاعدي ألا يكون له عمل آخر فهل يلزمه الوفاء بهذا الشرط ؟#30544
- حكم أخذ مال من الدولة عند التقاعد المبكر#30310
