الفقه وأصوله · الضمان

تسبب في حرمان جده من راتب الضمان الاجتماعي فهل يلزمه الضمان ؟

سؤال وجواب رقم ٤٬٨١٩

السؤال

قبل عشر سنوات أو أكثر تقريبا كان جدي لأبي متسببا عن العمل لكبر سنه ، وكان يصرف له الضمان الاجتماعي مبلغا من المال كل عام ، ثم استخرجت على اسمه سجلا تجاريا وعمالة ، ثم بعد ذلك حرمه الضمان الاجتماعي المبلغ الذي يتقاضاه كل عام بسبب السجل التجاري الذي استخرجته باسمه ، طبعا كانت جميع الأموال التي اكسبها من المؤسسة كانت لي بحكم أني موظف حكومي ولا يسمح لي باستخراج سجل تجاري ، فاضطررت إلى اسم جدي فأخذت الموافقة منه فأذن لي ، مع العلم بأن جدي كان لا يعي شيئا بسبب كبر سنه ، إذ أنه يبلغ سن الثمانين تقريبا ثم توفي رحمه الله بعد خمس سنوات تقريبا من تاريخ استخراج السجل التجاري ، ثم بعد وفاته نقلت جميع العمالة الذين تحت كفالته ، وشطبت على السجل التجاري .

السؤال الآن :

هل أنا ملزم بتلك المعاشات التي كان يصرفها له الضمان الاجتماعي طوال الخمس سنوات التي منعها عنه الضمان الاجتماعي بسبب استخراجي السجل التجاري وتغيير مهنته من متسبب إلى تاجر ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

إذا كان جدك قد أذن لك بهذا التصرف ، وهو بكامل قواه العقلية ، عالم بما يترتب على إذنه لك : فلا يلزمك ضمان ما ترتب على هذا الإذن من حرمانه من الرواتب .

قال الكاساني : " وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْ الْفِعْلِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا " .

انتهى من " بدائع الصنائع" (7/ 305) .

وقال السبكي : " الرضا بالشيء : رضا بما يتولد منه " .

انتهى من "الأشباه والنظائر"(1/ 152).

وقال ابن القيم : " وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ لَمْ يُضْمَنْ " .

انتهى من "إعلام الموقعين " (2/ 33).

وقال الشيخ ابن عثيمين : " وكل ما يحصل ، مما قد أذن : فليس مضمونا وعكسه ضمن " انتهى من "منظومة في أصول الفقه" ص15 .

ثانياً :

إذا كان جدك لا يعي شيئاً وقت موافقته على استخراج السجل التجاري باسمه ، فإن إذنه لا يعتد به شرعاً .

وحيث كنت المتسبب بحرمانه من راتبه في الضمان الاجتماعي ، فيلزمك أن تضمن له رواتب جميع السنوات التي تم حرمانه فيها ، والضمان يكون على إتلاف شيء موجود ، أو تفويته على صاحبه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الْإِتْلَاف نَوْعَانِ : إعْدَامُ مَوْجُودٍ ، وَتَفْوِيتٌ لِمَعْدُومٍ انْعَقَدَ سَبَبُ وُجُودِهِ ". انتهى من " الفتاوى الكبرى" (5/ 406) .

وهذه المبالغ يتم توزيعها على الورثة وفق القسمة الشرعية .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الضمان

سؤال رقم ٤٬٨١٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الضمان ‹