الفقه وأصوله · الشركة
اشتركوا في تجارة ، فكيف يتم تحديد الربح بينهم ؟
السؤال
أنا من سيريلانكا ، بدأت في تأسيس شركة بالمشاركة مع ثلاثة شركاء آخرين ، وبي نكون أربعة شركاء .
أدوارهم كالآتي :
الشريك الأول : مستثمر .
الشريك الثاني : الذي يقوم بإحضار المشاريع .
الشريك الثالث : التنفيذ .
الشريك الرابع : التنفيذ ولكن ليس بشكل متكرر .
وقد وجدنا صعوبة في توزيع الأسهم بيننا ، فأرجو منكم أن ترشدونا في ضوء الكتاب والسنة .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الشراكة القائمة بينكم تسمى في اصطلاح الفقهاء بـ( المضاربة ) ، وهي أن يكون المال من طرف ، والعمل من طرف آخر ، سواء كان ذلك العامل شخصا واحدا ، أو أكثر من شخص .
وتوزيع الأرباح بين الشركاء : إنما يكون بحسب ما اتُفق عليه بينهم ، شريطة أن يكون ذلك الربح أو السهم المتفق عليه نسبة معلومة من الربح ، كالنصف أو الربع أو نحو ذلك .
جاء في قرار " هيئة المعايير الشرعية " :
" 1. يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علماً نافياً للجهالة ، ومانعاً للمنازعة ، وأن يكون ذلك على أساس نسبة مشاعة من الربح ، لا على أساس مبلغ مقطوع ، أو نسبة من رأس المال .
2. يجب أن يتم الاتفاق على نسبة توزيع الربح عند التعاقد ، كما يجوز باتفاق الطرفين أن يغيرا نسبة التوزيع في أي وقت مع بيان الفترة التي يسري عليها هذا الاتفاق .
3. إذا سكت الطرفان عن نسبة توزيع الربح ، فإن كان ثمة عرف يرجع إليه في التوزيع : لزم اعتماده ، كما إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهما مناصفة ، وإن لم يكن هناك عرف فسدت المضاربة ، ويأخذ المضارب أجر المثل فيما قام به من عمل " انتهى .
وعليه : فالأصل إن كانت نسبة الربح لكل شريك معلومة عند ابتداء الشراكة بينكم : أن يعمل بذلك الاتفاق .
فإن لم يكن هناك اتفاق أو تحديد للربح : يُرجع للعرف ، فينظر في حال الشركات المشابهة لشركتكم ، كم يأخذ فيها العامل من نسبة ، فتطبقون ذلك على شركتكم .
فإن لم يكن هناك عرف جارٍ يعمل به : بطلت بذلك الشركة ، وتستحقون أنتم الثلاثة أجرة المثل من ذلك المستثمر [ يعني : الأجرة التي يستحقها من يعمل مثل عملكم ] ، مقابل ما قمتم به من عمل .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الشركة
سؤال رقم ٥٬٠٠٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الشركة
- هل يحق للشريك المنسحب أن يأخذ رأس ماله كاملًا؟#31653
- يريد أن يشارك في تجارة بعضها محرم ويجعل نسبة الربح المحرمة من نصيب شريكه .#31637
- لا يجوز أن يعطى أحد الشركاء جزءا أو نسبة من رأس المال#31607
- حكم إنشاء رئيس مجلس الإدارة، شركة خاصة به تشتري من الشركة الأم وتبيع لعملائها دون علم بقية الشركاء#31517
- حكم الاستثمار مع كون العائد ثابتا، أو مقابل سكن مجاني#31488
- حكم عمل تصاميم للقمصان ومشاركة أمازون في بيعها#31436
