الفقه وأصوله · أحكام الوظائف
سيعطيه صاحب العمل ثمن التذكرة فإذا جاءته نقاط بسبب استعمال بطاقة الفيزا هل يلزمه الإخبار بها ؟
السؤال
استناداً لجواب السؤال رقم : (176034) "حكم الهدايا والنقاط التي تعطيها المحلات لمن يتعامل بالفيزا"، أرجو التوضيح إذا ما كان يجوز تحصيل النقاط والاستفادة منها شخصياً، مع العلم بأن الدفع حصل لمشتريات يتم استرجاعها من صاحب العمل، مثال للتوضيح: يتم شراء تذكرة سفر لرحلة عمل باستخدام البطاقة، وبعدها تتم محاسبة صاحب العمل عن تكاليف السفر بعد الإنتهاء من الرحلة، واسترجاع المبلغ المدفوع، ثم بعد أيام أو أسابيع تحتسب النقاط المترتبة على الدفع بالبطاقة في رصيدي الشخصي، ويتم تحصيل مقابل نقدي لها ولو بسيط لاحقا، فهل يجب في هذه الحالة إرجاع قيمة هذه النقاط لصاحب العمل؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تقدم في جواب السؤال رقم : (176034) جواز النقاط التي تعطى لمن يشتري ببطاقة الفيزا، وأنها بمثابة التخفيض من الثمن.
والموظف-في صورة السؤال- مؤتمن على الإخبار بالثمن الذي اشترى به التذاكر، فيلزمه في حال حصوله على تخفيض ، أو نقاط تؤول إلى نقود : أن يخبر صاحب العمل بذلك، فإن أذن له فيها فلا حرج، وإلا فلصاحب العمل ألا يدفع له إلا بقدر ما آل إليه الثمن.
وكون النقاط أو التخفيض إنما جاء بسبب استعمال البطاقة وهي ملك للموظف، فهذا لا يؤثر في حكم المسألة، كما لو حصل الموظف على النقاط بسبب كثرة شرائه، أو بسبب قرابة ونحوها، فيلزمه في جميع الأحوال أن يخبر بالثمن الحقيقي.
وإذا تم تحصيل مقابل نقدي لهذه النقاط ، فإنه يضاف على ثمن التذكرة ، ويحسب ثمنها الإجمالي.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف
سؤال رقم ٥٬٠٥٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أحكام الوظائف
- العمل في مزارع العنب الذي يصنع منه الخمر#31724
- ما حكم راتبه في العمل كجامع تبرعات لمؤسسة خيرية غير إسلامية ؟#31716
- حكم العمل مرشدة اجتماعية في المنظمة النصرانية " جيش الخلاص "#31605
- حكم تأجير ماكينات الكريدت كارد لمطاعم ومحلات تبيع شيئا من المحرمات#31554
- حكم العمل ساعي بريد مع إيصال المجلات والإعلانات وبها أمور محرمة#31540
- لا يوجد عمل فلا تحضر إلا يومين في الأسبوع فهل يحل راتبها؟#31537
