الفقه وأصوله · السهو

هل يوجد سجود سهو على المأموم المسبوق؛ لأنه فاتته ركعة أو أكثر

سؤال وجواب رقم ٥٬٠٧٧

السؤال

دخلت المسجد، وكان الإمام في الركعة الثانية، فصليت معه، ولما إنتهى الإمام وسلم، قمت أنا وصليت ما فاتني، فرأى أحدهم ما فعلت، ثم أتى إلي، وقال: يجب أن تصلي سجدتي سهو؛ لأنك تأخرت، ولم تحضر الصلاة كاملة مع الإمام، مع العلم إن الإمام لم يسهُ، ولم يخطئ، ولم يصلى سجدتين سهو، وقال أيضاً : إنه يوجد رأي لأحد الأئمة أنه يجب على المأموم المسبوق أن يصلي سجدتين سهولأنه تأخر، فما صحة هذا الرأي ؟ وهل يجوز أن أفعل ما قاله لي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

سجود السهو إنما سببه السهو في داخل الصلاة ، بالزيادة أو النقصان أو الشك.

قال ابن رشد:

" سجود السهو: والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين:

إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها من قِبَل النسيان ، لا من قِبَل العمد.

وإما عند الشك في أفعال الصلاة. " انتهى من "بداية المجتهد" (1 / 447).

وأما المسبوق ببعض الصلاة، فإنما أمره الشرع بإتمام ما فاته، لا غير.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: " بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟

قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ.

قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا! إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا رواه البخاري (635)، ومسلم (603).

وأما أن المسبوق يسجد للسهو، لمجرد أنه مسبوق: فهذا ما لا أصل له في الشرع المطهر، ولا نعلم أحدا قاله من أهل العلم قط !!

والله أعلم.

الباب: الفقه وأصوله·السهو

سؤال رقم ٥٬٠٧٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب السهو ‹