الفقه وأصوله · حكم الحج والعمرة
اعتمر معتقدًا أن العمرة سنة ثم ترجح لديه وجوبها ، فهل يعيد ؟
السؤال
ذكرتم سابقًا الخلاف في العمرة هل هي واجبة أم فرض، فإذا قيل بفرضيتها، فهل يلزم أن يعتمر الإنسان عمرة وينوي بها الفرض أم إنه يكفيه العمرة السابقة ولو نوى أنها مستحبة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً:
سبق ذكر الخلاف في حكم العمرة في جواب السؤال رقم : (39524) ، وأن المختار في موقعنا أنها واجبة في العمر مرة واحدة ؛ كالحج .
ثانيًا:
من أدى العمرة بعد بلوغه على الوجه الصحيح ؛ فإن ذلك يجزئه ، وتبرأ به ذمته ، ولو كان معتقدًا أنها سنة وليست واجبة ؛ لأن العمرة لا تفتقر إلى نية الوجوب والتعيين ، بل يكفي فيها نية الدخول في النسك .
قال الماوردي في "الحاوي الكبير" (2/ 92) : " الْعِبَادَات كُلها عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ :
ضَرْبٍ يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةِ الْفِعْلِ لَا غَيْرُ ، وَضَرْبٍ يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةِ الْفِعْلِ وَالْوُجُوبِ لَا غَيْرُ ، وَضَرْبٍ يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةِ الْفِعْلِ وَالْوُجُوبِ وَالتَّعْيِينِ.
فَأَمَّا الَّذِي يَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةِ الْفِعْلِ دُونَ الْوُجُوبِ وَالتَّعْيِينِ فَهُوَ الْحَجُّ ، وَالْعُمْرَةُ ، وَالطَّهَارَةُ ؛ فَإِذَا نَوَى فِعْلَ الْحَجِّ ، أَوْ فِعْلَ الْعُمْرَةِ ، أَوِ الطَّهَارَةَ لِلصَّلَاةِ: أَجْزَأَ ؛ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْوُجُوبَ وَالتَّعْيِينَ..." انتهى .
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·حكم الحج والعمرة
سؤال رقم ٥٬٠٨٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في حكم الحج والعمرة
- اعتمر من داخل مكة بملابسه العادية ولم يحلق أو يقصر ثم تزوج فهل يصح زواجه؟#30474
- الفضل الوارد في الحج المبرور عام في الفرض والنفل#30362
- حاضت في عرفة ولم تكمل حجها، ثم اعتمرت بعد سنين، فماذا يلزمها؟#28071
- إذا كان لديه مال يكفي للحج أو الهجرة الواجبة فأيهما يقدم؟#26146
- أتاها الحيض قبل أن تقوم بعمرتها#24328
- أيهما يُقدَّم : شراء القبر أم العمرة !!#21596
