الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
توفيت وتركت زوجاً وأخاً من الأم وابنا أخ من الأم ؟
السؤال
ماتت وتركت زوج ، وأخ من أم ، وابنا أخ من أم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا ماتت المرأة عن زوج وأخ من الأم ، وعن ابني أخٍ من الأم ، فإن مسألتها تكون " كلالة " ، والكلالة : هي كل من مات وليس له والد ولا ولد .
فإذا انحصر الورثة في هؤلاء المذكورين فقط ، فإن قسمة التركة على ما يلي :
للزوج : النصف ؛ لعدم فرع الوارث ، قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12.
وللأخ من الأُمّ : السدس فرضاً ، والباقي رداً ، فأما دليل إرثه السدس فرضاً - إذا انفرد - قوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
قال ابن قدامة رحمه الله : " والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم " انتهى من "المغني" (6/ 163) .
وأما دليل إرثه الباقي رداً : عموم ما ورى الشيخان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) البخاري (6249 ) ، ومسلم ( 3028 ) .
واما ابنا الأخ من الأم ، فلا يرثان ؛ لأنهما ليسا من أصحاب الفروض ، ولا من العصبة ، فهما من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب فروض ، ولا مع وجود عصبة للميت .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٥٬٦٣٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
