الفقه وأصوله · زكاة الفطر

إخراج زكاة الفطر أكثر من الصاع تطوعاً

سؤال وجواب رقم ٥٬٦٨٢

السؤال

هل يجوز أن أخرج في زكاة الفطر أكثر من الصاع ، ويكون الزيادة صدقة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نعم ، لا حرج في ذلك ، ويكون الصاع هو الزكاة الواجبة ، وما زاد عليه فهو تطوع ، يثاب المتصدق عليه .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ، ويقول هو نافلة ، هل يكره ؟

فأجاب :

"الحمد لله . نعم ، يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء ؛ كالشافعي ، وأحمد ، وغيرهما ، وإنما تنقل كراهيته عن مالك .

وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/70) .

الباب: الفقه وأصوله·زكاة الفطر

سؤال رقم ٥٬٦٨٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب زكاة الفطر ‹