الفقه وأصوله · زكاة الفطر
إخراج زكاة الفطر أكثر من الصاع تطوعاً
سؤال وجواب رقم ٥٬٦٨٢
السؤال
هل يجوز أن أخرج في زكاة الفطر أكثر من الصاع ، ويكون الزيادة صدقة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نعم ، لا حرج في ذلك ، ويكون الصاع هو الزكاة الواجبة ، وما زاد عليه فهو تطوع ، يثاب المتصدق عليه .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ، ويقول هو نافلة ، هل يكره ؟
فأجاب :
"الحمد لله . نعم ، يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء ؛ كالشافعي ، وأحمد ، وغيرهما ، وإنما تنقل كراهيته عن مالك .
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/70) .
الباب: الفقه وأصوله·زكاة الفطر
سؤال رقم ٥٬٦٨٢دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في زكاة الفطر
- ما هو المعتبر في وقت إخراج زكاة الفطر.. ؟#29851
- إخراج زكاة الفطر من السكر والشاي والمعلبات#29660
- ما حكم تأخير الجمعية وجابي الزكاة تسليم زكاة الفطر للفقراء عن يوم العيد؟#29208
- هل يجب على الزوج دفع فدية عدم الصوم لزوجته؟#29204
- هل تجوز زكاة الفطر من الدقيق؟#29177
- أعطوه زكاة الفطر فأخرها عن يوم العيد لعدم وجود فقراء#29144
