الفقه وأصوله · المحرم في سفر المرأة

سفر المرأة مع المرأة بدون محرم

سؤال وجواب رقم ٥٬٨٣٩

السؤال

هل تعد المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر ، ونحو ذلك أم لا ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ليست المرأة محرماً لغيرها ، وإنما المحرم : هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب ، كأبيها ، وأخيها ، أو بسبب مباح ، كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، وكالأب من الرضاع ، والأخ من الرضاع ونحوهم .

ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ، ولا أن يسافر بها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان ) رواه الإمام أحمد وغيره ، من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح .

والله ولي التوفيق .

الباب: الفقه وأصوله·المحرم في سفر المرأة

سؤال رقم ٥٬٨٣٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب المحرم في سفر المرأة ‹